مؤسسة آل البيت ( ع )
207
مجلة تراثنا
حسن ، وقد ذكره أبو علي الفارسي ( 42 ) في كتاب الحجة في القراءات ، واقتصر عليه دون ما سواه ( 43 ) ، ولو كان للجر بالمجاورة فيه وجه لذكره . فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجر موجبة للمسح ، إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين ( 44 ) ، وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما ، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين ؟ قلنا : أنكرنا ذلك لأنه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ولا أوجبته دلالة ، ذلك خطأ لا محالة ، والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون المسح متعلقا ( 45 ) بها دون
--> ( 42 ) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، الفارسي الأصل ، أحد الأئمة في علوم العربية ، وله فيها تصانيف قيمة ، ولد في " فسا " من أعمال فارس ، وتجول في كثير من البلدان وعاد إلى فارس ومنها إلى بغداد فتوفي بها في سنة 377 ه . أنظر : سير أعلام النبلاء 16 : 379 ، تأريخ بغداد 7 : 275 ، وفيات الأعيان 2 : 80 ، معجم الأدباء 7 : 232 . ( 43 ) قال قطرب : يجوز أن تكون " وحور عين " مطوفة على الأكواب والأباريق ، فجعل الحور يطاف بهن عليهم ، لأن لأهل الجنة لذة في التطواف عليهم بالحور . وقال النخاس : الخفض يحمل على المعنى بالعطف على أكواب ، لأن المعنى ينعمون بهذه الأشياء وينعمون بحور عين ، وهذا جائز في العربية كثير . كما رافق أبا علي الفارسي كثير من العلماء فيما ذهب إليه ، فضلا عن أنهم ذهبوا مذاهب شتى في التأويل بعيدا عن العطف بالجوار . أنظر : الكشف عن وجوه القراءات 2 : 304 ، معاني القرآن - للقراء - 3 : 123 ، مغني اللبيب 2 : 895 ، خزانة الأدب 5 : 95 ، حجة القراءات : 695 ، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 17 : 204 . ( 44 ) قال به الشافعي وبعض علماء الجمهور ، والقائلين به يعولون على الخبر ، لكن الرجوع إلى القرآن أولى من التعويل على الخبر الواحد سيما في هذه الآية ، لوجهين : أولهما : أجمع المفسرون على أن هذه الآيات لا نسخ فيها ، فامتنع أن يكون المسح على الرجلين منسوخا بالمسح على الخفين . ثانيهما : إذا افترضنا تقدم خبر " المسح على الخفين " على النزول فإنه منسوخ بالقرآن بالمسح على الرجلين كما تبين ، والأخبار المروية في المسح على الخفين مؤولة بالمسح على النعل العربي لأنه لا يحول دون مس ظاهر القدم ، أو أنها قبل النزول ، وقد روي عن ابن عباس قوله : المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة . أنظر : الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 6 : 93 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 11 : 163 ، تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - 2 : 27 . ( 45 ) في الأصل : منغلقا .